بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد حمد الله ذي العز الرفيع الشامخ والصلاة على رسوله محمد ذي القدر المنيع الباذخ فهذا حاصل التحقيق في علم الناسخ والمنسوخ وقد بالغت في اختصار لفظه لأحث الراغب على حفظه فالتفت أيها الطالب لهذا العلم إليه وأعرض عن جنسه تعويلا عليه ففيه كفاية فإن آثرت زيادة بسط أو اخترت الاستظهار لقوة احتجاج أو ملت الى إسناد فعليك بالكتاب الذي اختصر هذا منه وهو كتاب عمدة الراسخ والله الموفق
باب ذكر فصول تكون كالمقدمة لهذا الكتاب
فصل أنكرت اليهود جواز النسخ وقالوا هو البداء والفرق بينهما
أن النسخ رفع عبادة قد علم الأمر بها من القرآن للتكليف بها غاية ينتهي إليها ثم يرتفع الإيجاب والبداء هو الانتقال عن المأمور به بأمر حادث لا بعلم سابق ولا يمتنع جواز النسخ عقلا لوجهين أحدهما أن للآمر أن يأمر بما شاء والثاني أن النفس إذا مرنت على أمر ألفته فإذا نقلت عنه الى غيره شق عليها لمكان الاعتياد المألوف فظهر منها بالإذعان والانقياد لطاعة الآمر وقد وقع النسخ شرعا لأنه قد ثبت من دين آدم عليه السلام وطائفة من أولاده جواز نكاح الأخوات وذوات المحارم والعمل في يوم السبت ثم نسخ ذلك في شريعة موسى عليه السلام
فصل والنسخ إنما يقع في الأمر والنهي دون الخبر المحض والاستثناء ليس بنسخ ولا التخصيص وأجاز بعض من لا يعتد بخلافه وقوع النسخ في الخبر المحض وسمى الاستثناء والتخصيص نسخا والفقهاء على خلافه
فصل وشروط النسخ خمسة أحدهما أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضا فلا يمكن العمل بهما والثاني أن يكون حكم المنسوخ ثابتا قبل ثبوت حكم الناسخ والثالث أن يكون حكم المنسوخ
ثابتا بالشرع لا بالعادة والعرف فإنه إذا ثبت بالعادة لم يكن رافعه ناسخا بل يكون ابتداء شرع آخر والرابع كون حكم الناسخ مشروعا بطريق النقل كثبوت المنسوخ فأما ما ليس مشروعا بطريق النقل فلا يجوز أن يكون ناسخا للمنقول ولهذا إذا ثبت حكم منقول لم يجز نسخه بإجماع ولا بقياس والخامس كون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل طريق ثبوت المنسوخ أو أقوى منه ولهذا نقول لا يجوز نسخ القرآن بالسنة
فصل في فضل هذا العلم
روى أبو عبد الرحمن السملي أن عليا رضي الله عنه مر بقاض فقال أتعرف الناسخ والمنسوخ قال لا قال هلكت وأهلكت وفي لفظ أنه قال من أنت قال أنا أبو يحيى قال بل أنت أبو اعرفوني
فصل والمنسوخ في القرآن أضرب أحدها ما نسخ رسمه وحكمه وقد كان جماعة من الصحابة يحفظون سورا وآيات فشذت عنهم فأخبرهم النبي صلى الله عليه و سلم أنها رفعت الثاني ما نسخ رسمه وبقي حكمه كآية الرجم الثالث ما نسخ حكمه وبقي رسمه وله وضعنا هذا الكتاب
باب ذكر آي في سورة البقرة في ذلك
الآية الأولى قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون قال مجاهد هي نفقة النقل وقال آخرون هي الزكاة وتحتمل العموم فالآية محكمة وزعم بعضهم أنها نفقة كانت واجبة قبل الزكاة وزعم أنه كان فرض أن يمسك مما في يده قدر كفاية يومه وليلته ويفرق الباقي على الفقراء ثم نسخ ذلك بآية الزكاة وهو بعيد
الثانية إن الذين ءامنوا والذين هادوا زعم قوم أنها منسوخة بقوله ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهذا لا يصح لأنه إن أشير الى من كان في زمن نبي تابعا لنبيه قبل بعثة نبي آخر فأولئك على الصواب
وإن أشير إلى من كان في زمن نبينا فإن من ضرورته أن يؤمن بنبينا عليه السلام ولا وجه للنسخ ويؤكده أنها خبر والخبر لا ينسخ
الثالثة بلى من كسب سيئة الجمهور على أن المراد بها الشرك فلا يتوجه النسخ وقيل الذنوب دون الشرك فيتوجه بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويمكن حمله على من أتى السيئة مستحلا فلا نسخ
الرابعة وقولوا للناس حسنا قيل الخطاب لليهود فالتقدير من ساءلكم عن بيان محمد فاصدقوه وقيل أي كلموهم بما تحبون أن يقال لكم فعلى هذا الآية محكمة وقيل المراد بذلك مساهلة المشركين في دعائهم الى الإسلام فالآية عند هؤلاء منسوخة بآية السيف وفيه بعد لأن لفظ الناس عام فتخصيصه بالكفار يحتاج إلى دليل
الخامسة فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره زعم قوم
أنها منسوخة بآية السيف وليس بصحيح لأنه لم يأمر بالعفو مطلقا بل الى غاية ومثل هذا لا يدخل في المنسوخ
السادسة فأينما تولوا فثم وجه الله ذهب بعضهم الى أن هذه الآية اقتضت جواز التوجه إلى جميع الجهات فاستقبل رسول الله بيت المقدس ليتألف أهل الكتاب ثم نسخت بقوله فول وجهك شطر المسجد الحرام فإنما يصح القول بنسخها إذا قدر فيها إضمار تقديره فولوا وجوهكم في الصلاة أنى شئتم ثم ينسخ ذلك القدر والصحيح أنها محكمة لأنها أخبرت أن الإنسان أين تولى فثم وجه الله ثم ابتدأ الأمر بالتوجه إلى الكعبة لا على وجه النسخ
السابعة ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم قال بعضهم هذا يقتضي نوع مساهلة الكفار ثم نسخ بآية السيف وهو بعيد لأن من شرطها التنافي ولا تنافي وأيضا فإنه خبر
الثامنة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى زعم
بعض من قل فهمه أنها نسخت بالاستثناء بعدها وهذا لا يلتفت إليه وذلك كلما أتى من هذا الجنس فإن الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللفظ وليس بناسخ
التاسعة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر ذهب بعضهم الى أن دليل الخطاب منسوخ لأنه لما قال الحر بالحر اقتضى أنه لا يقتل العبد بالحر وكذا لما قال والأنثى بالأنثى اقتضى أن لا يقتل الذكر بالأنثى من جهة دليل الخطاب فذلك منسوخ بقوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وهذا ليس بشيء يعول عليه لوجهين أحدهما أنه إنما ذكر في المائدة ما كتبه أهل التوراة وذلك لا يلزمنا فإن قيل شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه وخطابنا بعد خطابهم قد ثبت النسخ فتلك الآية أولى أن تكون منسوخة بهذه من هذه بتلك والثاني إن دليل الخطاب إنما يكون حجة ما لم يعارضه دليل أقوى منه وقد ثبت بلفظ الآية أن الحر يوازي الحرة فلأن يوازي العبد أولى
العاشرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ذهب كثير من العلماء إلى نسخها بآية الميراث ونص
أحمد على ذلك فقال الوصية للوالدين منسوخة
الحادية عشرة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ذهب بعضهم إلى أن الإشارة إلى صفة الصوم وكان قد كتب على من قبلنا أنه إذا نام أحدهم في الليل لم يجز له الأكل إذا انتبه بالليل ولا الجماع فنسخ ذلك عنا بقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية والصحيح أن الإشارة إلى نفس الصوم والمعنى كتب على من قبلكم أن يصوموا وليست الإشارة إلى صفة الصوم ولا إلى عدده فالآية على هذا محكمة
الثانية عشرة وعلى الذين يطيقونه فدية في هذا مضمر تقديره وعلى الذين يطيقونه ولايصومونه فدية ثم نسخت بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه
الثالثة عشرة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا قيل المنسوخ منها أولها لأنه اقتضى أن القتال إنما يباح في حق من قاتل من الكفار دون من لم يقاتل ثم نسخ بآية السيف وهذا القائل إنما أخذه من دليل الخطاب ودليل الخطاب إنما يكون حجة إذا لم يعارضه دليل أقوى منه وقد عارضه ما هو أقوى منه كآية السيف وغيرها وقال آخرون المنسوخ منها ولا تعتدوا قالوا والمراد به ابتداء المشركين بالقتال في الشهر الحرام والحرم ثم نسخ بآية السيف وهذا بعيد والصحيح إحكام جميع الآية
الرابعة عشرة ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ذهب قوم الى أن هذا منسوخ بآية السيف والصحيح أنه محكم وأنه لا يجوز أن يقال أحل في المسجد الحرام حتى يقاتلوا فإنما أحل القتال لرسول الله ساعة من نهار وكان ذلك تخصيصا له لا على وجه النسخ
الخامسة عشرة فإن أنتهوا فإن الله غفور رحيم قال بعضهم إن انتهوا عن الكفر فعلى هذا الآية محكمة وقال آخرون عن قتال المسلمين لا عن الكفر فتوجه النسخ بآية السيف
السادسة عشرة يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير نسخت الآية بآية السيف
السابعة عشرة يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير قال جماعة تضمنت ذم الخمر لا تحريمها ثم نسخها فاجتنبوه
الثامنة عشرة ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو قيل المراد بهذا الإنفاق الزكاة وقيل صدقة التطوع فالآية محكمة وزعم آخرون أنه إنفاق ما يفضل عن حاجة الإنسان وكان هذا واجبا فنسخ بالزكاة
التاسعة عشرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن هذا اللفظ عام خص منه أهل الكتاب والتخصيص ليس بنسخ وقد غلط من سماه نسخا وكذلك العشرون وذلك قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء عام خص منه الحامل والآيس والصغير لا على وجه النسخ
الحادية والعشرون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا الى الحول غير إخراج قال المفسرون كانت الجاهلية تمكث زوجة المتوفي في بيته حولا ينفق عليها من ميراثه فأقرهم بهذه الآية على مكث الحول ثم نسخها يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
الثانية والعشرون لا إكراه في الدين اختلفوا فيه فقيل هو من العام المخصص خص منه أهل الكتاب فعلى هذا هو محكم وقيل نزلت قبل الأمر بالقتال ثم نسخ بآية السيف
الثالثة والعشرون وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قيل نسخت بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال ابن عباس نزلت في كتمان الشهادة وإقامتها وقال مجاهد في الشك واليقين فعلى هذا الأية محكمة ويؤكده أنه خبر
سورة آل عمران
ألأولى وإن تولوا فإنما عليك البلاغ قالوا هي منسوخة بآية السيف وبعضهم يقول إنها نزلت تسكينا لجأشه فإنه كان يزعم في الحرص على إيمانهم فقيل له إنما عليك البلاغ لا أن تشوق قلبهم إلى الصلاح فالآية على هذا محكمة
الثانية إلا أن تتقوا منهم تقاة قيل المراد بالآية اتقاء المشركين أن يوقعوا فتنة أو ما يوجب القتل فالفرقة ثم نسخ ذلك بآية السيف وليس هذا بشيء وإنما المراد جواز تقواهم إذا أكرهوا المؤمنين على الكفر بالقول الذي لا يعتقد وهذا الحكم باق غير منسوخ
الثالثة اتقوا الله حق تقاته ذهب كثير من المفسرين ألى أنها نسخت بقوله فاتقوا الله ما استطعتم والصحيح أنها
محكمة وان ما استطعتم بيان لحق تقاته فإن القوم ظنوا أن حق تقاته ما لا يطاق فزال الإشكال ولو قال لا تتقوه حق تقاته كان نسخا
سورة النساء
ألأولى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف روى عطاء الخراساني عن ابن عباس قال نسخها إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وهذا يقتضي قول ابي حنيفة لأن المشهور عنه أنه لا يجوز للوصي الأخذ من مال اليتيم بحال
الثانية وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ذهب جماعة الى إحكامها ثم اختلفوا في الأمر فأكثرهم على الاستحباب وهو الصحيح وبعضهم على الوجوب وقال آخرون نسختها آية الميراث
الثالثة والرابعة واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم وقوله والذان يأتيانها منكم فالأولى دلت على أن حد الزانية في ابتداء الإسلام الحبس الى أن تموت أو يجعل الله لها سبيلا وهو عام في البكر والثيب والثانية أفضت أن حد الزانيين الأذى فظهر من الآيتين أن حد المرأة كان الحبس والأذى جميعا وحد الرجل كان الأذى فقط ونسخ الحكمان بقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلده
الخامسة والذين عقدت أيمانكم كان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل على أن يتوارثا ويتناصرا ويتعاقلا في الجناية فجاءت هذه الآية فقررت ذلك ثم نسخت بالمواريث وهذا قول عامة العلماء وقال أبو حنيفة هذا الحكم ليس بمنسوخ إلا أنه جعل ذوي الأرحام أولى من المعاقدة فإذا فقد ذوو الأرحام فالعاقد أحق من بيت المال
السادسة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى قال المفسرون هذه الآية اقتضت أباحة السكر في غير أوقات الصلاة ثم نسخ ذلك بقوله فاجتنبوه
السابعة فأعرض عنهم و عظمهم قال المفسرون فيه تقديم و تأخير تقديره فعظمهم فإن امتنعوا من الإجابة فأعرض عنهم وهذا قبل الأمر بالقتال ثم نسخ بآية السيف
الثامنة ومن تولى فما أرسلنك عليهم حفيظا زعم قوم انها نسخت بآية السيف وليس بصحيح لأن ابن عباس قال في تفسيرها ما أرسلناك عليهم رقيبا تؤخذ بهم فعلى هذا لا نسخ
التاسعة فأعرض عنهم وتوكل على الله قال المفسرون معنى الكلام أعرض عن عقوبتهم ثم نسخ هذا الإعراض بآية السيف
العاشرة إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم و بينهم ميثاق المراد يصلون يدخلون في عهد قوم بينكم و بينهم ميثاق كدخول خزاعه في عهد رسول الله ثم نسخ ذلك بآية السيف
الحادية عشرة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم ذهب الأكثرون الى أنها منسوخة بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال قوم هي محكمة ولهم في طريق إحكامها قولان أحدهما أن قاتل المؤمن مخلد في النار وأكدها هنا بأنها خبر والثاني أنها عامة دخلها التخصيص بدليل أنه لو قتله كافر ثم أسلم سقطت عنه العقوبه في الدنيا والآخرة فإذا ثبت كونها من العام المخصص فأي دليل صلح للتخصيص وجب العمل به ومن أسباب التخصيص أن يكون قتله مستحلا لأجل إيمانه فاستحق التخليد لاستحلاله وذهب قوم إلى أنها مخصوصة في حق من لم يتب وقيل فجزاؤه جهنم إن جازاه وفيه بعد لقوله وغضب الله عليه ولعنه
سورة المائدة
الأولى لا تحلوا شعائر الله ذهب بعضهم الى إحكامها وقال لا يجوز استحلال الشعائر ولا الهدي قبل أوان
ذبحه وقال آخرون كانت الجاهلية تقلد من شجر الحرم فقيل لا تستحلوا أخذ القلائد من الحرم ولا تصدوا القاصدين الى البيت وذهب آخرون الى أنها منسوخه ولهم في المنسوخ ثلاثة أقوال أحدها ولا آمين البيت الحرام فنسخ في المشركين بقوله فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا والثاني الآية تحرم الشهر الحرام والآمين إذا كانوا مشركين وهدي المشركين ولم يكن لهم أمان والثالث أن جميعها منسوخ هكذا أطلقه جماعة وليس بصحيح فإن قوله وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنئان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى إلى آخرها فلا وجه لنسخه
الثانية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فيها ثلاثة أقوال إحداها أنها اقتضت إباحة ذبائح أهل الكتاب على الإطلاق وإن علمنا أنهم أهلوا عليها بغيراسم الله وأشركوا به غيره هذا قول الشعبي وآخرون والثاني أن ذلك كان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ بقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه والثالث
إنما أبيحت ذبائحهم لأن الأصل أنهم يذكرون اسم الله فمتى علم أنهم قد ذكروا غير اسم الله لم يؤكل فعلى هذا الآية محكمة
الثالثة فاعف عنهم واصفح الأكثرون على نسخها بآية السيف وقال ابن جرير يجوز أن يعفو عنهم في غدرة فعلوها ما لم يصيبوا حربا ولم يمتنعوا من أداء الجزية فلا يتوجه النسخ
الرابعة فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم اقتضت تخيره بين الحكم وتركه ثم قيل وهل هذا التخيير ثابت أم نسخ فيه قولان أحدهما في الحكم أنه نسخ بقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله وهذا مذهب ابن عباس وعطاء وعكرمة
والسدى والثاني أنه ثابت لم ينسخ وأن الإمام ونوابه مخيرون إذا ترافعوا اليهم إن شاءوا حكموا وإن شاءوا أعرضوا فإن حكموا حكموا بالصواب
الخامسة ما على الرسول إلا البلاغ قيل هي محكمة والمراد ما عليه إلا البلاغ لاالهدى وقيل إنها تتضمن الاقتصار على التبليغ دون الأمر بالقتال ثم نسخت بآية السيف والأول أصح
السادسة عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا أهتديتم
فيها قولان أحدهما أنها تضمنت الأمر بكف الأيدي عن قتال الضالين فنسخت بآية السيف والثاني أنها محكمة لأنها لا تمنع من قتال المشركين فهو الصحيح
السابعة شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم الإشارة بهذا الى الشاهدين اللذين شهدا على الموصي في السفر وفي قوله أو آخران من غيركم قولان أحدهما من غير عشيرتكم وهم مسلمون أيضا فعلى
هذا الآية محكمة والثاني من غير ملتكم وهل هذا الحكم باق عندنا إنه باق لم ينسخ وهو قول ابن عباس وابن المسيب وابن جبير وابن سيرين والشعبي والثوري والثاني أنه منسوخ بقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم وإليه مال أبو حنيفة ومالك والشافعي ونحن نقول هذا موضع ضرورة فجاز فيه ما لا يجوز في غيره لقبول الشهادة من النساء بالنفاس والحيض والاستهلال
سورة الأنعام
الأولى إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم
زعم بعضهم أنه كان يجب على النبي خوف عواقب الذنوب ثم نسخ بقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الظاهر من هذه المعاصي الشرك لأنها جاءت عقب ولا تكونن من المشركين فإذا قدرنا بالعفو من ذنب إذا كان لم تقدر المسامحة في شرك لو تصور إلا أنه لما لم يجزه في حقه بقي ذكره على سبيل التهديد والتخويف من عاقبته كقوله لئن أشركت ليحبطن عملك فعلى هذا الآية محكمة وتوكيده أنها خبرية والأخبار لا تنسخ
الثانية قل لست عليكم بوكيل فيه قولان أحدهما أنه اقتضى الاقتصار في حقهم على الإنذار من غير زيادة ثم نسخ بآية السيف والثاني أن معناه لست عليكم حفيظا إنما أطالبكم بالظواهر من الإقرار والعمل لا بالأسرار فعلى هذا هو محكم وهو الصحيح وتوكيده أنه خبر
الثالثة وإذا رأيت الذين يخوضون في ءاياتنا فأعرض عنهم
المراد بهذا الخوض الخوض بالتكذيب ويشبه أن يكون الإعراض منسوخا بآية السيف
الرابعة وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا فيه قولان أحدهما اقتضى المسامحة لهم والإعراض عنهم ثم نسخ بآية السيف والثاني أنه خرج مخرج التهديد كقوله ذرني ومن خلقت وحيدا فعلى هذا هو محكم وهو الصحيح
الخامسة قل الله ثم ذرهم فيه قولان أحدهما أنه أمر بالإعراض عنهم ثم نسخ بآية السيف والثاني أنه تهديد فهو محكم وهو الصحيح
السادسة فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ قيل تضمنت ترك قتال المشركين ثم نسخ بآية السيف وقيل المعنى لست رقيبا عليكم أحصي أعمالكم فعلى هذا هي محكمة
السابعة وأعرض عن المشركين قال ابن عباس نسختها
آية السيف
الثامنة وما جعلناك عليهم حفيظا قال ابن عباس نسخت بآية السيف وعلى ما ذكرنا في نظائرها تكون محكمة
التاسعة فذرهم وما يفترون إن قلنا هذا تهديد فهو محكم وإن قلنا أمر بترك قتالهم فمنسوخ بآية السيف
العاشرة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ذهب جماعة منهم الحسن وعكرمة إلى نسخها بقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهذا غلط لأنهم إن أرادوا النسخ حقيقة فليس نسخا وإن أرادوا التخصيص وأنه خص بآية المائدة وطعام الذين أتوا الكتاب فليس بصحيح لأن أهل الكتاب ذكروا اسم الله على الذبيحة فحمل أمرهم على تلك فإن تيقنا أنهم تركوه جاز أن يكون من نسيان والنسيان لا يمنع الحل أولا عن نسيان لم يجز الأكل فلا وجه للنسخ فعلى قول الشافعي هذه الآية محكمة لأنه إما أن يراد بها عند الميتة أو يكون نهي كراهة
الحادية عشرة قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون للمفسرين فيه قولان أحدهما أن المراد بها ترك قتال الكفار فهي منسوخه بآية السيف والثاني التهديد فهي محكمة وهو الأصح
الثانية عشرة فذرهم وما يفترون قيل هذا تهديد ووعيد فهو محكم وقد يقتضي قتال المشركين فهو منسوخ بآية السيف
الثالثة عشرة وءاتوا حقه يوم حصاده قال عطية العوفي كانوا إذا حصدوا وإذ أديس وغربل أعطوا منه شيئا فنسخ ذلك العشر ونصف العشر قلت وهذا إن كان واجبا صح نسخه بالزكاة وإن قيل مستحب فالحكم باق
الرابعة عشرة قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية هذه الآية محكمة وفي وجه إحكامها طريقان أحدهما أنها حصرت
المحرم ولا محرم سواه والثاني أنها أخبرت عن المحرم من جملة ما كانوا يحرمون في الجاهلية وقد ادعى قوم نسخها بآية المائدة ورد هذا عليهم بأن جميع المذكور في تلك الآية ميتة وقد ذكرت الميتة ها هنا وزعم بعضهم أنها نسخت بالسنة فإنها حرمت لحوم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وهذا لا يصح لأن السنة لا تنسخ القرآن والصواب أن يقال هذه نزلت بمكة ولم تكن الفرائض قد تكاملت ولا المحرومات فأخبرت عن المحرمات في الحالة الحاضرة والماضية لا عن المستقبلة فيؤكد إحكامها أنها خبر
الخامسة عشرة قل انتظروا إنا منتظرون قد سبق ذكر نظائرها قيل هي تهديد فتكون محكمة أو تتضمن النهي عن قتالهم فتكون منسوخة
السادسة عشرة لست منهم في شيء قال السدي لست من قتالهم في شيء ثم نسخت بآية السيف وقال غيره ليس اليك من أمرهم شيء وإنما أمرهم في الجزاء إلى الله تعالى فعلى هذا تكون محكمة
سورة الأعراف
الأولى وذروا الذين يلحدون في أسمائه قال ابن زيد نسخها الأمر بالقتال وقال غيره هو تهديد لهم وهذا لا ينسخ
الثانية خذ العفو ذهب قوم إلى أنه الزكاة فتكون محكمة وقال آخرون هي صدقة كانت تؤخذ قبل فرض الزكاة ثم نسخت بالزكاة وقال ابن زيد المراد بذلك مساهلة المشركين والعفو عنهم ثم نسخ بآية السيف وأعرض عن الجاهلين قيل نسخ بآية السيف وقيل المراد وأعرض عن مقاتلتهم لسفههم وذلك لا يمنع قتالهم فتكون محكمة
سورة الأنفال
الأولى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم قيل نسختها وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام
وهذا ليس بصحيح لأن النسخ لا يدخل على الأخبار وإنما بينت الآية الثانية استحقاقهم العذاب فأما الأولى فبينت دفعه عنهم لكون الرسول فيهم وكون المؤمنين يستغفرون فلا وجه للنسخ
الثانية وإن جنحوا للسلم فاجنح لها قال ابن عباس نسخها قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله وقال مجاهد آية السيف قلنا إنها نزلت في ترك محاربة أهل الكتاب إذا بذلوا الجزية فهي محكمة
الثالثة إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين المعنى يقاتلوا ولفظه الخبر ومعناه الأمر ثم نسخ بقوله الآن خفف الله عنكم الآية
الرابعة والذين ءاووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين ءامنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا قال
المفسرون كانوا يتوارثون بالهجرة وكان المؤمن الذي لم يهاجر لا يرث قريبه المهاجر وذلك معنى قوله تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء فنسخت بقوله وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض
سورة التوبة
فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم زعم بعضهم نسخها بآية السيف
سورة يونس
الأولى إني أخاف إن عصيت ربي تكلمنا على نظيرها في الأنعام
الثانية أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين زعم قوم منهم مقاتل نسخها بآية السيف والصحيح أنها محكمة لأن
الإيمان لا يصح مع الإكراه إنما يصور الإكراه على النطق
الثالثة فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل زعم قوم نسخها بآية السيف وقد سبق الكلام في نظائرها وأنه لا وجه للنسخ
الرابعة واصبر حتى يحكم الله قيل نسختها آية السيف وليس بصحيح لأن الأمر بالصبر إلى غاية وما بعد الآية يخالف ما قبلها على ما بينا في فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره
سورة هود عليه السلام
الأولى إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل قيل معناها اقتصر على انذارهم من غير قتال ثم نسخ بآية السيف ولا يصح وإنما المعنى ليس عليك أن تأتيهم مقترحاتهم من الآيات والوكيل الشهيد
الثانية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون زعم مقاتل أنها نسخت بقوله تعالى عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد وليس هذا بصحيح لأنه الآن خبر
الثالثة والرابعة وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون قال بعضهم هاتان الآيتان اقتضتا تركهم على أعمالهم والاقتناع بإنذارهم ثم نسختا بآية السيف وقال المحققون هذا تهديد ووعيد معناه فستعلمون عاقبة أمركم وهذا لا ينافي قتالهم فلا وجه للنسخ
سورة الرعد
فإنما عليك البلاغ قالوا نسخ بآية السيف وعلى ما سبق تحقيقه في نظائرها لا وجه للنسخ
سورة الحجر
الأولى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون قالوا نسخت بآية السيف والتحقيق أنها وعيد وذلك لا ينافي قتالهم
الثانية فاصفح الصفح الجميل قالوا نسخ بآية السيف
الثالثة وأعرض عن المشركين قالوا نسخ بآية السيف
سورة النحل
الأولى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا في السكر أقوال أحدها الخمر فنسخت بقوله فاجتنبوه ويمكن أن تكون محكمة ويكون المعنى إنما رزقناكم عنبا فتخذتم منه السكر والثاني أنه الخل بلغة الحبشة والثالث أنه
الطعم يقال هذا سكر أي طعم فعلى هذا الآية محكمة
الثانية فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين قالوا نسختها آية السيف وقد بينا في نظائرها أنه لا حاجة الى ادعاء النسخ
الثالثة وجادلهم بالتي هي أحسن ذهب جماعة الى نسخها بآية السيف وفيه بعد لأن الجدال لا ينافي القتال ولم يقل اقتصر على جدالهم
الرابعة وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين قال جماعة أمر أن يقاتل من قاتله ولا يبدأ بالقتال ثم نسخ بآية السيف وقال آخرون هي محكمة لأنها فيمن ظلم ظلامة فلا يحل له أن ينال من ظالمه أكثر مما نال ظالمه
الخامسة واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم هذه
متعلقة بالتي قبلها وحكمها حكمها وزعم بعضهم أن الصبر هنا نسخ بآية السيف
سورة الإسراء
الأولى وقل رب ارحمهما ذهب بعضهم إلى أن هذا الدعاء المطلق نسخ منه الدعاء للوالدين المشركين وهذا ليس بنسخ عند الفقهاء وإنما هو تخصيص العام
الثانية وما أرسلناك عليهم وكيلا زعم بعضهم نسخها بآية السيف وقد منعنا ذلك في نظائرها
سورة طه
الأولى فاصبر على ما يقولون قيل فاصبر على ما تسمع من أذاهم ونسخ بآية السيف
الثانية قل كل متربص فتربصوا قال بعض المفسرين نسخت بآية السيف
سورة الحج
الأولى وإن جادلوك فقل الله علم بما تعملون قيل عن المشركين ثم نسخ بآية السيف وقيل المنافقين كان تظهر منهم فلتات ثم يجادلون عنها فأمر أن يكل أمرهم إلى الله فعلى هذا الآية محكمة
الثانية وجاهدوا في الله حق جهاده قيل منسوخة لأن فعل ما فيه وفاء لحق الله لا يتصور من أحد وفي ناسخها قولان أحدهما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقيل فاتقوا الله ما استطعتم وقيل هي محكمة والمراد منها بذل الإمكان على ما بينا في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته
سورة المؤمنون
الأولى فذرهم في غمرتهم حتى حين قيل نسخت بآية
السيف وقيل معناها التهديد فهي محكمة
الثانية ادفع بالتي هي أحسن السيئة ادعى بعضهم نسخها بآية السيف ولا حاجة الى هذه الدعوى لأن المداراة محمودة ما لم تضر بالدين أو تؤدي الى إثبات باطل أو إبطال حق
سورة النور
الأولى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال ابن المسيب نسخها وانحكوا الأيامى منكم
الثانية لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم الآية قال بعض ناقلي التفسير نسخ من هذا النهي العام حكم البيوت التي لا أهل لها يستأنسون بقوله ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة وهذا تخصيص لا نسخ
الثالثة فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم
قيل نسختها آية السيف وليس بصحيح لأن الأمر بقتالهم لا ينافي أن يكون عليه ما حمل وعليهم ما حملوا وإذا لم يقع تنافي فلا نسخ
سورة الفرقان
أفأنت تكون عليه وكيلا قيل نسختها آية السيف وليس بصحيح لأن معناها أفأنت تكون عليهم حفيظا تحفظ من اتبع هواه فليس للنسخ وجه
سورة النمل
فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه قال بعضهم نسختها آية السيف وقد تكلمنا في ضمن هذا وهنا عدم النسخ
سورة القصص
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم
أعمالكم قال الأكثرون نسختها آية السيف
سورة العنكبوت
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن قيل هي منسوخة بقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الآية وقيل محكمة فمن أدى الجزية لم يقل له إلا الحسن
سورة السجدة
فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون ذكروا أنها نسخت بآية السيف
سورة الأحزاب
الأولى ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم زعم جماعة نسخها بآية السيف
الثانية فمتعوهن وسرحوهن إن هذا لمن لم يسم لها مهرا لقوله أو تفرضوا لهن فريضة وهل هذه المتعة مستحبة أو
واجبة قول الأكثر أنها واجبة للمطلقة التي لم يسم لها مهرا إذا طلقها قبل الدخول فعلى هذا الآية محكمة وقال قوم المتعة واجبة لكل مطلقة ثم نسخت بقوله فنصف ما فرضتم
الثالثة لا يحل لك النساء من بعد قيل نسخت بقوله إنا أحللنا لك أزواجك وقيل محكمة ثم فيها قولان أحدهما إن الله أثاب نساء من اخترنه بأن قصره عليهن فلم يحل له غيرهن ولم ينسخ هذا والثاني أن المراد بالنساء ها هنا الكافرات قاله مجاهد
سورة سبأ
قل لا تسئلون عما أجرمنا ولا نسئل عما تعملون زعموا أنها نسخت بآية السيف ولا وجه للنسخ لأن الإنسان لا يسأل عن عمل غيره
سورة الصافات
الأولى فتول عنهم حتى حين قال قتادة الى موتهم وقال ابن زيد الى القيامة فعلى القولين يتوجه النسخ بآية
السيف
الثانية وأبصرهم فسوف يبصرون المعنى انتظر إليهم إذا أنزل بهم ببدر فسوف يبصرون ما أنكروا وكانوا يستعجلون به في الدنيا وقوله تهديدا وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون تكرار إلى يقينه وتوكيده
سورة الزمر
الأولى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم زعم قوم أنها منسوخة بآية السيف والصحيح أنها محكمة وهو تهديد
الثانية فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل زعم قوم نسختها آية السيف وقد تكلمنا على نظائرها ومنعنا النسخ
سورة المؤمن
فاصبر إن وعد الله حق في موضعين وقد ذكروا نسخها
بآية السيف وعلى ما قررنا في نظائرها النسخ
سورة السجدة
ادفع بالتي هي أحسن قيل نسخت بآية السيف والأكثر أنه لدفع الغضب بالصبر والإساءة بالعفو وقيل لا تخص الكفار فلا وجه للنسخ
سورة حم عسق
الأولى ويستغفرون لمن في الأرض قال وهب وغيره نسخت بقوله ويستغفرون للذين أمنوا وليس بصحيح لأن المراد بمن في الأرض المؤمنين
الثانية الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل قيل منسوخة بآية السيف وقد ذكرنا مذهبنا في نظائرها فلا نسخ
الثالثة لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم قال
الأكثرون اقتضت الاقتصار على الإنذار ثم نسخت بآية السيف وقال بعضهم معناها الكلام بعد إظهار البراهين قد سقط بيننا فلم يبق إلا السيف فعلى هذا هي محكمة
الرابعة ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها قال بعضهم نسخ بقوله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد وليس بصحيح لأنه لا يؤتى إلا ما شاء ويكون المعنى لمن نريد أن نفتنه
الخامسة والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون زعم قوم أنها أثبتت الانتصار بعد البغي ثم نسخ هذا بقوله ولمن صبر وغفر والتحقيق أنها محكمة لأن الانتصار مباح والتبصر والغفران فضيلة
السادسة فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ زعم بعضهم نسخها بآية السيف وقد بينا مذهبنا في نظائرها وأنه لا نسخ
سورة الزخرف
الأولى فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون زعم بعضهم نسخها بآية السيف وقد ذكرنا مذهبنا في نظائرها وأنها واردة للوعيد والتهديد فلا نسخ
الثانية فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون قالوا منسوخة بآية السيف
سورة الدخان
فارتقب إنهم مرتقبون ذكر بعضهم نسخها بآية السيف وليس بصحيح لأنه لا يتأتى في ارتقاب عذابهم ومن قتالهم
سورة الجاثية
قل للذين ءامنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله جمهور
المفسرين أنها تضمنت الإعراض عن المشركين ثم نسخها بآية السيف
سورة الأحقاف
وما أدري ما يفعل بي ولا بكم اختلفوا هل المراد بذلك الدنيا أما الآخرة فمن قال الآخرة قال نسخت بقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وقوله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات ومن قال الدنيا قال ما أدري ما يجري علينا من أمور الدنيا وهذا الصحيح ولا يتصور النسخ في مثل هذه الآية وإذا لم يعلم الحالة ثم أعلم بها له لم يلزم ذلك نسخا
سورة محمد
فإما منا بعد وإما فداء فيها قولان أحدهما أنها محكمة ولأن الحكم المن والفداء باق لم ينسخ وهذا مذهب أحمد والشافعي والثاني أنه نسخ بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وهو قول أبي حنيفة
سورة ق
وما أنت عليهم بجبار نسخ بآية السيف
سورة الذاريات
الأولى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم من قال إشارة إلى الزكاة أو إلى التطوع رآه محكما ومن قال هو شيء كان يجب سوى الزكاة رآه منسوخا بالزكاة
الثانية فتول عنهم فما أنت بملوم قالوا نسختها آية السيف
سورة الطور
الأولى قل تربصوا فإني معكم من المتربصين قالوا نسخت بآية السيف ولا يصح لما بينا في نظائرها
الثانية فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون زعم بعضهم أنها نسخت بآية السيف وإذا كان معناها الوعيد فلا يصح
الثالثة واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا قال بعضهم يعني الصبر منسوخ بآية السيف وإنما يصح هذا لو كان المراد الصبر عن القتال والصبر هنا مطلق يمكن أن يشار به الى الصبر على أوامر الله
سورة النجم
فأعرض عن من تولى عن ذكرنا زعموا أنها منسوخة بآية السيف ومثالها في سورة القمر فتول عنهم يوم يدع الداع
سورة المجادلة
إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة نسخت بقوله أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات
سورة الحشر
ما أفآء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذهب بعضهم أنها منسوخة بقوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وقال بعضهم بل هي مبينة حكم الفيء وهو ما أخذ من المشركين مما لم يؤخذ عليه خيل ولا ركاب كالصلح والجزية والعشور وآية الأنفال مبينة لحكم الغنيمة فلا يصح
سورة الممتحنة
الأولى والثانية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وقوله إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين قال قتادة نسخت بآية السيف وقال ابن جرير لا وجه للنسخ لأن بر المؤمنين للمحاربين إذا لم يكن فيه تقوية على الحرب أو دلالة على الإسلام جائز
الثالثة والرابعة إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن
الآية وقوله وإن فاتكم شيء من أزواجكم الى الكفار فعاقبتم الآية دل على أن الأحكام المذكورة في الآية من أداء المهر وأخذه من الكفار وتعويض الزوج من الغنيمة أو من صداق قد وجب رده على أهل الحرب منسوخ وقد نص أحمد على هذا قال مقاتل كل هذه الآيات نسخت بآية السيف
سورة التغابن
وإن تعفوا وتصفحوا قالوا نسخ بآية السيف وقد روينا سبب نزولها أن الرجل كان إذا أراد الهجرة منعه أهله حبا لإقامته عندهم فعلى هذا لا نسخ
سورة ن
الأولى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث قالوا نسخت بآية السيف وإذا قلنا أنه وعيد فلا نسخ
الثانية فاصبر لحكم ربك قال بعضهم نسخ يعني
الصبر بآية السيف وقد تكلمنا على نظائرها
سورة المعارج
الأولى فاصبر صبرا جميلا والآية الثانية فذرهم يخوضوا ويلعبوا قال جماعة نسخت بآية السيف وقد تكلمنا على نظائرها ومنعنا النسخ
سورة المزمل
الأولى قم اليل إلا قليلا نصفه كان قيام الليل فرضا عليه وعلى أمته ثم نسخ بقوله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي اليل ونصفه وقيل نسخ عن الأمة وبقي فرضا عليه وقيل بل كان فرضا عليه دونهم
الثانية واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا ذهب أكثرهم إلى نسخها بآية السيف وقيل المعنى اصبر على ما يقولون من تلبيسهم واهجرهم هجرا لا جزع فيه فعلى هذا لا نسخ
ومثلها في هل أتى فاصبر لحكم ربك وفي الطارق فمهل الكافرين
الثالثة وذرني والمكذبين هذا وعيد فهو محكم وقد قالوا نسخ بآية السيف ومثله في المدثر ذرني ومن خلقت وحيدا
سورة الغاشية
لست عليهم بمصيطر قيل نسخت بآية السيف وقيل معناها لست عليهم بمسلط فتكرههم على الإيمان فعلى هذا لا نسخ
سورة الكافرون
لكم دينكم ولي دين قال الأكثرون نسخت بآية السيف وإنما يصح هذا لو كان المعنى قد أقررتكم على
دينكم وإذا لم يكن المفهوم هذا بعد النسخ والله أعلم وصلى الله على سيدنا وآله وصحبه وسلم تسليما انتهت